المادة 3
تحدث ضريبة تضامنية تخصص للتعويض على المنظمات المختزنة التي تحملت مصاريف الفائدة عن القيمة التي تدفع ضمن آجال متفاوتة على الحبوب المسلمة الخاصة بزراعة موسم 1963-1964 ان مبلغ هذه الضريبة هو :
عن القمح الصلب : 60 ر0 د0 ج في القنطار عن القمح الطرى : 30 ر . دمج في القنطار عن الشعير : 30 ر0 دمج في القنطار تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب الخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق يصدره وزير الفلاحة كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة فى هذا الحساب الى المستحقين ووجهة تخصيص الرصيد الباقي