مرسوم رقم 64-300
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية . 662
المادة 2
يتقاضى الاعوان المياومون الحاملون الشهادة المسلمة من قبل اللجان الجماعية المنصوص عليها في المادتين من القانونين الصادرين في 31 أوت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه ، الاجور الممنوحة للاعوان الاختصاصيين ، وذلك كيفما كانت الوظائف التي يشغلونها.