مرسوم رقم 64-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1964
مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ، ( 190,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، في الباب رقم 34-92 «أكرياء»