مرسوم رقم 64-289
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة 5
ان مقتضيات المادة 4 من القانون المؤرخ في 20 يونيه سنة 1936 الخاص بالتغيبات المرخص بها هي قابلة التطبيق على المستفيدين من العطل الاستثنائية ولا يمكن بأى وجه من الوجوه أن يجرى عقاب أو يفسخ عقد الشغل بسبب التغيبات المرخص بها .