مرسوم رقم 64-289
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة 4
يتحمل العطل الاستثنائية أرباب العمل المذكورون بالمادة السالفة وتعتبر من أوقات العمل ويجب أن لا يقل مبلغ المرتبات المدفوعة عن العطل الاستثنائية عن مبلغ المرتبات التي يتقاضاها المعنيون بالامر ، بما يعادل مدة العمل التي قضوها أنفا • ويحتفظ بالتعويضات والمنافع اللاحقة باستثناء ما يتعلق متها بالمبلغ المترتب على الاشغال الاضافية