مرسوم رقم 64-289
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة 3
ان الادارات العمومية ، والشبه العمومية ، والمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، والشركات ، والمقاولات والمؤسسات واستغلالات القطاع الخاص تمنح العطل المطلوبة في دائرة مقتضيات هذا المرسوم بشرط ان يقدم المعنيون بالامر مسبقا طلب رخصة التغيب مصحوبا بشهادة من مصالح نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ويجب أن تنص الشهادة على سبب التغيب ومدته الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية