مرسوم رقم 64-289
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة 2
لا يمكن بأى وجه من الوجوه تنقيص العطل الاستثنائية من العطلة السنوية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .