مرسوم رقم 64-289
· ج.ر عدد 39 لسنة 1964
مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة الأولى
كل موظف وكل عون مصلحة عمومية أو أجير من القطاع الخاص اذا عين كعضو فرقة رياضية أو مبارز ، في المنتخب القومى من أجل المشاركة في مباريات دولية ذات صبغة رسمية أو ودية أو أولامبية ، يستفيد من العطل الاستثنائية المؤداة عنها الاجور .
وتعادل مدة العطلة الاستثنائية المدة المترتبة على التجمعات والملاقيات وآجال الطريق.