مرسوم رقم 64-287
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-287- مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • 091 موجز مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ( يتضمن وضع حد لهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية ( م . م د 010
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون ألف دينار (2650000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .