مرسوم رقم 64-286
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مرسوم رقم 28664 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات 590
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار (6100000) دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم