مرسوم رقم 64-286 · ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مرسوم رقم 28664 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات 590

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.