المادة 9
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ان كافة الجمعيات مهما كان نوعها ، التي تقوم بادارة أو تسيير أو مراقبة الاملاك المحبسة ، وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك الاملاك ، أو المسيرة لشؤون الدين الاسلامي، يجب عليها أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار اليها في هذه المادة ، لتقدم خلاله الى وزارة الاوقاف حساب ادارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذا المبالغ التي تتوفر عليها