مرسوم رقم 64-283
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة 8
ان موارد الاملاك الحبسية يقرر تخصيصها وزير الاوقاف ، بناء على رغبات المحبسين مع مراعاة مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم