المادة 7
يتولى وزير الاوقاف ادارة الاوقاف العمومية مع امكانه من تفويض سلطاته للغير فيما يخص التسيير على شرط احتفاظه ، في جميع الاحوال ، بسلطته الخاصة بالرقابة والوصاية ويستطيع الوزير في كل حين وآن ، فسخ عقود الاكرية الخاصة بالاوقاف العمومية النافذة المفعول لتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية ، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية ، دون أن يفتح هذا الفسخ مجالا لطلب التعويض .
ان عقود الاكرية والاتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف الى استئجار الوقف العمومى بثمن يعادل أو يفوق خمسة آلاف دينار (000 ر ه د . ج) ، لا تتم الا بعد أخذ رأى ادارة أملاك الدولة من حيث ثمن الايجار ، وكذلك فيما يخص الاكرية والمعاوضات الخاصة بالاملاك الحبسية أو بالحقوق العقارية التي تجرى عليها قصد التعويض المشار اليه في نص المادة 6 أعلاه ، وذلك اذا كان ثمن البيع أو المعاوضة يعادل أو يفوق خمسين ألف دينار ( 50,000 د. ج)