مرسوم رقم 64-283
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة 6
في حالة تلاشي ملك محبس ، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعى ، مع مراعاة المبدأ الحبسي والمنافع التي يجب الحصول عليها