مرسوم رقم 64-283
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة 4
ان الوقف تقصد منه لزوما أهداف اجتماعية ودينية وخيرية . فيكون التوقيف في جميع الاحوال ، موافقا للصالح الوطني وللنظام العام ، وكل شرط يخالف الاوامر السابقة والمبادىء الدينية الاسلامية يكون باطلا