مرسوم رقم 64-283
· ج.ر عدد 35 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-283 مؤرخ في 10 جمادى الاولى 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة
المادة 2
تعد أوقافا عمومية :
أولا : الاماكن التى تؤدى فيها شعائر الدين ، ثانيا : الاملاك التابعة لهذه الاماكن ، ثالثا : الاملاك المحبسة على الاماكن المذكورة ، رابعا : الاوقاف الخاصة ( المعقبة ) التي لا يعرف من حبست عليهم خامسا : الاوقاف العمومية التي ضمت الى أملاك الدولة والتي لم يجر تفويتها ولا تخصيصها