المادة 7
يدير المكتب مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية .
المدير العام للتخطيط أو ممثله .
مدير التجارة الخارجية .
المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله مدير المناجم أو ممثله .
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين المدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم م . ج . أ 010 م) الذى له صوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين أعضائه نوا باللرئيس يكلفون في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره ، بالقيام بمهامه ، وهو يضع نظامه الداخلي ويقوم أعضاء مجلس الادارة بمهامهم مجانا ، ولا تؤدى لهم الا التكاليف التي تستدعيها انجاز مأمورياتهم ، ويتم هذا الاداء استنادا الى كشف مدعم لجميع المبررات اللازمة وتبعا التعريف يحدده مجلس الادارة ويصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 65-34 (ج.ر عدد 15 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى