المادة 19
للجنة المراقبة والتوجيه سلطة المراقبة الدائمة على نشاط م. د. ن . ص . وتمارس هذه السلطة على وجه جماعي ماعدا في حالة تفويضها من طرف اللجنة الى عضو أو عدة أعضاء تابعين لها . ولا تملك لجنة المراقبة والتوجيه أية قدرة على اتخاذ المقررات فيما يخص نشاط مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتقدم تقريرها الى وزير الاقتصاد الوطني وحده ويتحتم على أعضائها أن يكتموا السر المهني ولا يكون للآراء والتقارير والاقتراحات التي توجهها اللجنة الى وزير الاقتصاد الوطنى الا قيمة استشارية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-263 (ج.ر عدد 76 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي