المادة 18
تتألف لجنة التوجيه والمراقبة لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية مدير الانتاج الصناعي
- خمسة موظفين موصوفين يعينهم وزير الاقتصاد الوطني.
خمس شخصيات معينة بقرار يتخذه وزير الاقتصاد الوطنى بناء على المسؤوليات التي تضطلع بها في حظيرة جبهة التحرير الوطني أو في الحياة الاقتصادية الوطنية أعضاء لجنة المراقبة والتوجيه لمكتب الدراسات ويعين والانجازات الصناعية حسب أعمالهم الشخصية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتحدد لجنة المراقبة والتوجيه قواعد نسييرها الخاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-263 (ج.ر عدد 76 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 18 و 19 من القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية كما يلي