مرسوم رقم 64-280
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-280 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . 574 موجز قرارات مؤرخة في 4 و، 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل 57
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة