مرسوم رقم 64-280
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-280 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية . 574 موجز قرارات مؤرخة في 4 و، 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل 57
المادة 3
يباشر وزير الاقتصاد الوطني توزيع الاصول والخصوم لمكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية على مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعلى المكتب الجزائرى للبحث والاستغلالات المدنية ، ذلك المكتبان المؤسسان بموجب المرسومين رقم 64-281 64 و 64-282 المؤرخين في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 )