مرسوم رقم 64-277
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة
المادة 3
ان المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مختص بالاستناد للتأهيل المخول له من قبل وزير السياحة ورقابته بتأسيس وتسيير مؤسسات فندقية وحمامات معدنية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصبغة والاستعمال السياحي .