مرسوم رقم 64-277 · ج.ر عدد 34 لسنة 1964 ملغى
مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.