المادة 9
توضع الشركة تحت مراقبة لجنة تتألف من :
ممثل وزير الاقتصاد الوطني ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية أو ممثله .
مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله
- المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله
- مدير الخزينة والقرض أو ممثله
- المدير العام للبنك المركزى أو ممثله
- ممثلين عن مجلس العمال يقوم الصندوق الجزائرى للتنمية بالكتابة لدى هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة على الاقل بمركز الصندوق الجزائري للتنمية باستدعاء من كتابتها ويمكنها حينئذ أن تستمع إلى أى مستخدم من مستخدمى الشركة التي تستدعيه هي ان مأمورية هذه اللجنة هي :
- المداولة فيما يخص التقارير التي يضعها المدير العام ..
للجمهورية الجزائرية 491 أن تجرى المداولات حول تقرير مندوب الحسابات .
المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتسليم الابراء بحسب التسيير .
- البت فيما يرجع الى تخصيص الارباح التي تبقى عند الاقتضاء تحت تصرف المؤسسة حسب تطبيق التشريع الجاري به العمل