مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 7
توضع الشركة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يكلف بالخصوص بتوجيه نشاط الشركة حتى يكون دائما مطابقا للتصاميم والبرامج الاقتصادية .
يحدد الوزير برامج الانتاج والتسويق للشركة كما يحدد البرامج الخاصة بسنة واحدة أو بعدة سنوات والمتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال الجديدة والبرامج الخاصة بتجديد الاجهزة القديمة يرخص للشركة الحصول على السلفات ذات الامد المتوسط والطويل كما يرخص لها المساهمة في الشركات الاخرى المراقبة :