مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 6
ان المبالغ المالية والبضائع المعدة لتكوين رأس المال للمؤسسة عند احداثها أو للزيادة فيه تدفعها اما الدولة واما الصندوق الجزائرى للتنمية الذى يعمل لحساب الدولة واما أية منظمة أخرى عمومية تعينها الدولة خصيصا لهذا العرض • الوصاية :