مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 3
ترمى الشركة الوطنية لصناعة الحديد الى درس مركب صناعة الحديد بعمالة عنابة وانجازه واستغلاله الصناعي الصناعي والتجارى طبقا للأهداف التي حددت لها .
ويمكنها أن تمارس نشاطها اما مباشرة بنفسها واما بواسطة وكالاتها وفروتها ولا يمكن للشركة الوطنية لصناعة الحديد أن تحرز على حقوق أو أن تكتتب التزامات الا اذا كانت تلك الحقوق والالتزامات مطابقة بدقة لأهدافها وكل عمل تقوم به مخالفة للمقتضيات الآنفة الذكر يعد باطلا ولا يعمل به •