مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 3
يكلف وزير الام » اد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 2014، الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية لصناعة الحديد انشاؤها :