مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة الأولى
تؤسس شركة وطنية لها ميزة صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى تدعى « الشركة الوطنية لصناعة الحديد »
مقر الشركة :