مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 15
ينصب مجلس المستخدمين في مدة الاشهر الستة التي تلى مشروع استغلال المركب . يستشار مجلس المستخدمين حول جميع المسائل التي تتعلق بالتسيير والسير العام للشركة ، كما تقدم الى المدير العام ملاحظاته واقتراحاته ويدلى بنظريته حول النظام الداخلى للشركة والقانون - الاساسي للمستخدمين ويتلقى من المدير العام حسابات كل سنة مصحوبة بتقرير حول التسيير ويحرر تقريرا يبلغه الى وزير الاقتصاد الوطني •