مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 11
يرجع تسيير الشركة الى مدير عام يعين بمقتضى مرسوم ، باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وينهى عمله بنفس الشروط ، وليس للمدير العام صفة موظف الدولة