مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 10
يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يبعث في أي وقت كان لجنة للبحث يختار أعضاؤها من موظفي ادارته الداخلية أو الخارجية وتتكلف هذه اللجنة بالمراقبة على حسن تسيير المؤسسة وحسن تطبيق التعليمات التي تعطى لها وتتمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة المجال لتتصفح الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة وذلك من أجل تنفيذ مهمتها تعيين المدير العام وسلطته :