المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق | 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم يتعلق بنقل قاض
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تلغى مقتضيات المرسوم الصادر في 2 يوليو سنة 1964 المتعلق بنقل السيد اكتوف خالد 6 القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بالعلمة ( سانت آرنو سابقا ) •