مرسوم رقم 64-271 · ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-271 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالقيام موقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 449

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.