مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة 9
ان مصلحة التشريفات بوازر الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية ، والقفصليات ، والمكاتب القنصلية ، الموجودة بالخارج ، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية ، والقنصليات ، والمكاتب القنصلية ان تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الاكثر .