مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة 7
لا يمكن منح أية تأشيرة للحائزين على جوازات | سفر مسلمة من لدن دول لم تعترف بها الجزائر أو لاشخاص و كانوا موضوع ابعاد ، أو منعوا من الاقامة في الجزائر .