مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة 6
لا تمنح التأشيرات المبينة فى المعادة الاولى الا للحائزين على جوازات سفر دبلوماسية ، أو جوازات مرور .
دبلوماسية ، أو جوازات سفر للخدمة لا تزال تجرى صلاحيتها .