المادة 11
على البعثات الدبلوماسية ، والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لانواع التأشيرات، يكون على نسختين تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرة فى أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير كما يجب ان تحتوى كل نسخة من السجل على البيانات التالية : 1 الرقم المتتابع 2 تاريخ منح التأشيرة 3 اللقب والاسم { الوظيفة ، ومكان ممارسة هذه الوظفية الجنسية 6 نوع جواز السفر ورقمه V تاريخ ومكان التسليم A ملاحظات كما يمسك سجل خاص ، بنسخة واحدة ، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384