مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
الباب 1 — مقتضيات عامة
المادة 8
الربط - الارفاق :
يجب على سفن الميتان التي ترسو في الاماكن المخصصة لها في ميناء الميتان أن تترك في مقدمتها ومؤخرتها أسلاكا فولاذية 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 مطلوقة على وجه الماء لكى تستطيع أن تجرها بواسطتها جرارة عند الاقتضاء .
لا يجوز ارفاق سفينة الميتان والسفن والمراكب وآلات الجر في منطقة حدود ميناء أرزيو الا بعد أخذ الاذن بذلك من قائد الميناء