المادة 8
يمسك في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، سجل خاص ، تقيد فيه جوازات السفر الدبلوماسية | التي تسلم أو تجدد أو تمدد صلاحيتها مع وجوب تضمين المعلومات الآتية فيها :
لقب واسم صاحب الجواز .
تاريخ ومكان الولادة •
- الصفة والوظيفة بالضبط رقم جواز السفر تاريخ التسليم أو التجديد أو التمديد تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر البيانات والملاحظات الخاصة بالاحوال التي سلم أو جدد فيها جواز السفر أو مدد أجله كما تمسك كل بعثة دبلوماسية سجلا خاصا مثل السالف لتقييد تمديدات صلاحية الجوازات الدبلوماسية التي تمنحها حسب الشروط المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه .
وفي نهاية كل ستة أشهر يوجه كشف عن جوازات السفر الممددة صلاحيتها ، مبينة فيه المعلومات المنصوص عليها آنها