مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة 7
مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه، هي ثلاثة أشهر على الاكثر .
ان مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة في الحالات الاخرى تعين نظرا للمهمة المسندة لأصحابها دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر على هذه الجوازات يمكن ان يمدد صلاحيتها رؤساء البعثات الدبلوماسية ، بشهر الى ثلاثة أشهر في حالة امتداد المهمة ، بعد اذن صريح من وزير الشؤون الخارجية أو ممثله .