الباب 1 — مقتضيات عامة
المادة 6
الحراسة :
تجرى الحراسة على وجه اجبارى داخل المنطقة المعينة بمساحة الوقاية طيلة مدة رسو باخرة الميتان على الرصيف . يتلقى المستخدمون المكلفون بالحراسة الاوامر الدقيقة الرامية لتطبيق التعليمات التنظيمية الخاصة بنقل وتنسيق الميتان السائل وذلك من قبل الشخص المسؤول عن عمليات التنسيق المشار اليه في الفقرة - ب من المادة 14 الذي يوجه الانذار بالاضرار والخطر ويحدد هذا المسؤول بصورة خاصة المهمة الدقيقة المنوطة بكل حارس على اليابسة ويكون علاوة على ذلك على اتصال بقائد السفينة الباب 2 أحكام خاصة بالنظام البحرى