المادة 5
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية بسبب قيامهم بمهمة في البلاد الاجنبية وطيلة استمرارها ، للأشخاص الآتي بيانهم : 1 رؤساء اللجان المختلفة التابعة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني
2 - رؤساء اللجان المختلفة التابعة للمجلس الوطني ، - واعضاء مكتب المجلس
- الموظفون في وزارة الشؤون الخارجية ، العاملون في الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 الادارة المركزية ، بدرجة مستشار الشؤون الخارجية على الافل ، أو يمارسون رسميا احدى الوظائف التالية :
مدير الديوان ، رئيس الديوان ، مستشار تقني ، مكلف بمهمات كاتب عام ، مدير عام ، مدير ، نائب مدير ، رئيس مصلحة أو قسم 4 المبعوثون الدبلوماسيون لوزارة الشؤون الخارجية