المادة 4
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للأشخاص المندرجين في أحد الاصناف الآتية ، نظرا لوظائفهم ولطول مدة قيامهم بها ، وهم :
1 - رئيس الدولة 2 رئيس المجلس الوطني
- أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعضاء الحكومة ، والكاتب العام للحكومة .
Σ نواب رئيس المجلس الوطني • ه قدماء أعضاء الحكومة ، وقدماء السفراء بعد استشارة الحكومة 6 رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي • V المدير العام للشرطة الوطنية .
A أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى العاملون في البلاد الاجنبية ، وأزواجهم ، وأبناؤهم القاصرون والعزب وأباؤهم الذين يعيشون معهم ولا بد من تقييد الاطفال القاصرين والعزب في سندات سفر الاب أو الام 9 الملحقون العسكريون والملحقون الفنيون لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البلاد الاجنبية ومساعدوهم