مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
الباب 1 — مقتضيات عامة
المادة 2
شروط قبول السفن ناقلة الميتان :
ان كل سفينة تحمل شحنة من الميتان السائل جزافا أو غير المفرغة من الغاز وبعد قيامها بمثل ذلك النقل ، تخضع لاذن الدخول الى ميناء أرزيو من قبل قائد الميناء ويسمح فقط بدخول الميناء للسفن التي تحمل أمثال هذه الشحن والمقبولة على أساس ذلك التصنيف ، ولا يؤذن بعمليات شحن أو تفريغ الميتان السائل بالجملة الا في المراكز الكائنة في رصيف الميناء الخاص بالميتان .