مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة 22
تبطل ثلاثة أشهر بعد نشر هذا المرسوم صلاحية جميع اوراق السفر التي لا تزال بأيدى اصحابها من جوازات السفر الدبلوماسية ، وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات المرور الخاصة ويجب حتما ارجاعها الى وزارة الشؤون الخارجية لتجديدها ان كان للتجديد من داع .
ويسلم عند سحب جوازات السفر وجوازات المسرور الدبلوماسية وصل للمعنى