مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة 19
تسلم وتجدد وتمدد جوازات السفر الخاصة بالخدمة ويمدد اجلها ، بامضاء وزير الشؤون الخارجية أو مندوبه دون غيرهما . ولوزير الشؤون الخارجية ان يأذن بصفة استثنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية ، أو القائمين بالاعمال بتمديد صلاحية جوازات الخدمة التي ينتهي أجلها ، بثلاثة أشهر في أقصى تقدير ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 17 الآنفة الذكر .