مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة 17
تحرر وزارة الشؤون الخارجية جوازات السفر الخاصة بالخدمة في دفتر من نموذج خاص . . ومدة صلاحيتها سنتان فيما يتعلق بالاشخاص الذين يمنحون اياها برسم القيام بوظائفهم . أما الاشخاص الذين يمنحون اياها بعنوان القيام بمهمة في البلاد الاجنبية ، فمدة صلاحيتها مرتبطة بمدة المهمة ، دون ان تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر وفي كلتا الحالتين يجوز تمديد صلاحية جواز الخدمة دون ان تتجاوز مدته ثلاثة أشهر •