مرسوم رقم 64-266
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 13-202 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة ( استدراك ) 625 موجز قرارات تتضمن تعيين ملحقين ) استدراك ) 6260 موجز قرارات تتضمن تعيين كتاب الشؤون الخارجية ( استدراك ) 626
المادة 15
تسلم جوازات السفر الخاصة بالخدمة تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية أو ممثله . وتمنح للممثلين الشخصيين لمختلف الوزراء الذين يضطرون للسفر في مهمة رسمية الى البلاد الاجنبية ، ولا يمكن لهم الحصول على جواز السفر الدبلوماسي ، او جواز المرور الدبلوماسي وفي هذه الحالة يجب ان يقدم الوزير المعنى الطلب لمنح جواز الخدمة وان يرفق الطلب بتكليف بمهمة محرر بصفة | نظامية •