المادة 10
لا تمنح جوازات المرور الدبلوماسية الا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية ، وللأشخاص الآتي بيانهم المكلفين بمهمة في البلاد الاجنبية ، وهم :
- أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني والمنسقون لاتحاديات جبهة التحرير الوطني . 2 نواب المجلس الوطني ، 3 4 - الرئيس الاول للمجلس الاعلى .
4 - - النائب العام لدى المجلس الاعلى ، ه مديرو الدواوين ورؤساء الدواوين والكتاب العامون و مديرو الوزارات 6 والى البنك المركزى الجزائري V عمال العمالات A ضباط الجيش الوطني الشعبى ابتداء من درجة ملازم أول . 9 الرؤساء والكتات العامون للمنظمات الوطنية
10 - الموظفون بوزارة الخارجية غير المدرجين في الانواع المذكورة في المادة 5 أعلاه ، بشرط أن يكونوا على الأقل من درجة كتاب سفارات أو ملحقين بها وفى حال اضطرارهم الى السفر الى بلاد اجنبية للقيام بمهمة