المادة 2
يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الهاء مهام مندوب الحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : وضع حد لمهام السيد احمد غزالى ، والسيد ميسوم عبد الحكيم ، الاول كمندوب للحكومة ، والثاني كمندوب للحكومة بالنيابة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ».
موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 • يتضمن تعيين مندوب للحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : عين السميد نابي بلقاسم مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
وعين السيد قائد بلقاسم ، نائب مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة بالنيابة لدى نفس المؤسسة •